الشيخ محمد باقر الإيرواني

292

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 340 س 5 والوجوب : عطف تفسير للحكم من باب عطف الخاص على العام ، وقوله « أو للواجب » عطف على قوله للحكم . قوله ص 340 س 6 للضابط المتقدم : اي ص 336 من الحلقة . قوله ص 340 س 10 والجواب المذكور : اي ومن الواضح ان هذا الجواب ناظر إلى حل مشكلة الشرط المتأخر بلحاظ عالم الوجوب الأعم من الانشائي والفعلي « 1 » ولم ينظر لحلها بلحاظ عالم الملاك . قوله ص 340 س 13 ووجودها : قوله « في ترتب المصلحة » ناظر إلى شرط الواجب الذي هو شرط للترتب ، كما وان قوله « ووجودها » ناظر إلى شرط الوجوب الذي هو شرط لأصل وجود المصلحة . قوله ص 340 س 13 ودخل : عطف على « دخل قيد الواجب » . قوله ص 340 س 14 وترتب المصلحة : الواو استينافية ، اي ومن الواضح ان ترتب المصلحة وأصل الاتصاف بها امر تكويني وليس مجرد اعتبار . قوله ص 341 س 3 كالغسل المذكور : المثال المذكور مجرد افتراض غير مطابق للواقع ، فان الغسل شرط للواجب لا للوجوب . قوله ص 341 س 5 ومن هنا قد يقال : اي من أن الشرط المتأخر لا يمكن ان يؤثر في الامر المتقدم - وهو ترتب المصلحة أو أصل الاتصاف بها - قيل باستحالة الشرط المتأخر والتزم بتأويل كل شرط متأخر إلى مقارن . وهذا شروع في الجواب الثاني عن اشكال الشرط المتأخر . قوله ص 341 س 14 في الحلقة السابقة : بل وفي هذه الحلقة يأتي ص 346 .

--> ( 1 ) ويعبر عن الوجوب الانشائي بعالم الجعل وعن الوجوب الفعلي بالمجعول أو بالوجوب المجعول .